زيد بن علي بن الحسين ( ع )
320
مسند زيد بن علي
برجعتها ما لم تقع التطليقة الثالثة فإذا طلقها التطليقة الثالثة لم تحل حتى تنكح زوجا غيره ويبقى عليها من عدتها حيضة ( 1 ) . حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : طلاق الأمة تطليقتان حرا كان زوجها أو عبدا وعدتها حيضتان حرا كان زوجها أم عبدا .